قال ابن قدامة في المغني في كتاب البيوع :
” فصل: قول الخرقي: ”إذا كان بصرف يومه” يعني الرد جائز, ما لم ينقص قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم اصطرفا فإن نقصت قيمته كأن أخذ عشرة بدينار, فصارت أحد عشر بدينار فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يملك الرد لأن المبيع تعيب في يده لنقص قيمته, وإن كانت قيمته قد زادت مثل أن صارت تسعة بدينار لم يمنع الرد لأنه زيادة, وليس بعيب والصحيح أن هذا لا يمنع الرد لأن تغير السعر ليس بعيب ولهذا لا يضمن في الغصب ولا يمنع من الرد بالعيب في القرض ولو كان عيبا, فإن ظاهر المذهب أنه إذا تعيب المبيع عند المشتري ثم ظهر على عيب قديم فله رده, ورد أرش العيب الحادث عنده وأخذ الثمن.”
والعبارة التي لم أفهمها هي :
” ولا يمنع من الرد بالعيب في القرض ” ؟؟
كيف يتصور الرد بالعيب في القرض ؟؟
كتاب المغني به أخطاء مطبعية كثيرة فهل هنا خطأ مطبعي أم لا يوجد خطأ لكن لم أفهم المراد
أرجو المساعدة
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
قد يون القرض مالا مقوما.
ورد في حاشية الدسوقي:
” ( قوله فيفوت بالقيمة ) أي إن كان مقوما وإن كان مثليا فيرد مثله , وقوله لا إلى صحيح نفسه أي بحيث يرد المثل سواء كان مثليا أو مقوما ( قوله وعلى هذا ) أي على جعل الضمير في فاسده في البيع فلا يستفاد إلخ أي , وأما لو جعل الضمير في قوله كفاسده أي القرض يعني غير هذا الفرع فيستفاد من كلامه ذلك , ومحصله أنه شبه بقية جزئيات القرض الفاسد بهذا الجزء منه .”أهـــ
مثال أن يقرض أو يسلف أحدهم سيارته لآخر إذا صح التعبير.
فإذا وجد في السيارة عيبا يردها ليثبت أنه لم يتسبب بذلك وإلا كان ضامنا.
والله أعلم وأحكم.
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
أظن والله أعلم ان الصواب هو
” ولا يمنع من رد العين في القرض”
بدليل ما ذكره ابن قدامة نفسه في كتاب القرض :
” فصل قد ذكرنا أن المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله ولو كان ما أقرضه موجودا بعينه فرده من غير عيب يحدث فيه لزم قبوله سواء تغير سعره أو لم يتغير ”
ذكرتني أخي الفاضل بلغة الفقه ، والمتون العلمية ، هل يحتاج أهل العلم لهذا التوضيح ، أم يعلمون أن هذا مستثنى من ذاك بالضرورة.
والله أعلم وأحكم.