حديث نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق ابن عباس هل الراجح فيه الإرسال أم الوصل ؟؟
كثير من أهل العلم حكموا عليه بالإرسال , لكن كثير من الروايات – حسب علمي – مرفوعة فرواه عبد الرزاق في مصنفه ( 14133 ) مرفوعا ورواه الدارقطني في سننه ( 3 /71 ) مرفوعا والمنتقى لابن الجارود ( 1 /156 ) مرفوعا والبيهقي في السنن الكبرى ( 5 /288 ) مرفوعا
وقد ناقش التركماني القول بإرسال هذا الحديث وخلص إلى أن الأكثر رواية الاتصال لا الإرسال راجع الجوهر النقي ( 5 /289 )
فهل الراجح في رواية ابن عباس الوصل أم الإرسال ؟
وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم
الصواب مرسل
كما قال البخاري (العلل الكبير للترمذي والسنن للبيهقي) وأبو حاتم الرازي (العلل لابنه) وابن خزيمة وحكاه عن أهل المعرفة (السنن للبيهقي)
وقال الشافعي لا يثبت(السنن للبيهقي)
هذا الحديث
رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مرسلا
ورواه معمر فاختلف عليه فيه
فرواه الناس عنه مرسلا كعبد الرزاق وعبد الأعلى
والثوري من طريق الفريابي
ورواه داود العطار المكي وإبراهيم بن طهمان الخرساني وكان دخل مكة والثوري _من طريق أبي أحمد الزبيري والذماري وأبي داود الحفري_ وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر مجوّدا
والصواب عن معمر مرسل لأن:
حديثه في اليمن أصح من غيره وخاصة في العراق
قال أحمد في رواية الأثرم: “حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلى من حديث هؤلاء البصريين كان يتعاهد كتبه وينظر يعني باليمن وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة”
وقال أبو حاتم ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط
وقال يعقوب بن شيبة: “سماع أهل البصرة من معمر حين قد عليهم فيه اضطراب لأن كتبه لم تكن معه”
ولأن عبد الرزاق أثبت القوم في معمر
والله أعلم
فرواه عبد الرزاق في مصنفه ( 14133 ) مرفوعا
الذي يظهر والله أعلم أن الصواب عن عبد الرزاق مرسل كما قال الذهلي محمد بن يحيى خرجه عنه ابن الجارود
فإما أن يقال الذهلي أوثق من الدبري بمراحل ويؤيده نسخة البيهقي
وإما أن يقال أخطأ فيه عبد الرزاق لما حدث به الدبري لأنه سمع منه بعد المائتين وعبد الرزاق تغير بعدها وحدث به الذهليَّ على الصواب والله أعلم
ولا شك أن نقل البيهقي عن المصنف أثبت من نقل ابن التركماني لأنه يرويه عن غير واحد خمسة أو أكثر فيهم الطبراني وأبو سعيد بن الأعرابي
ولأنه متقدم زمنا عليه فاحتمال السقط والتحريف في روايته سواء كانت عن نسخة أم لا أقل من النسخة التي وجدها ابن التركماني ومحقق المصنف
والله أعلم
بارك الله فيك
مما يؤيد أن رواية عبد الرزاق مرسلة وأنها كذلك في المصنف مع ما تقدم ذكره:
أولا: رواية الذهلي
ثانيا: قال الطبراني في الأوسط:
حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال نا شهاب بن عباد العبدي قال نا داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان أي نساء
لم يصل هذا الحديث عن معمر إلا داود العطار وسفيان الثوري تفرد بحديث داود شهاب وتفرد بحديث سفيان الثوري عثمان بن أبي شيبة عن أبي أحمد الزبيري
فلو وصله عبد الرزاق لما قصر الطبراني الوصل على العطار والثوري والطبراني لا شك أن مطلع على حديث عبد الرزاق في مصنفه من طريق الدبري وفي غير المصنف
ثالثا: رواية البيهقي وتقدم أنه يروي المصنف عن الدبري من أكثر من طريق فيهم الطبراني وابن الأعرابي
رابعا: قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار:
وروى معمر عن يحيى بن كثير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحيوان بالحيوان نسيئة
هكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى عن عكرمة مرسلا
فهذا مصدر آخر يحكي عن عبد الرزاق الإرسال
خامسا: قال أبو محمد ابن حزم في المحلى: ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهذا من أحسن المراسيل
وهذان المصدران أقدم وأوثق من مصدر ابن التركماني
وأبو عمر يروي عن الدبري عن عبد الرزاق من طريق الحافظ الكبير أحمد بن خالد الجباب
وأبو محمد يروي عنه من طريق ابن الأعرابي
ما تقدم خلاصة مذاكرة مع المشرف محمد بن عبد الله جزاه الله خيرا